تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالموت وأن يحل الأجل كسائر الديون , ويشبه أن يقال الدية واجبة في المال ولكن لا يضاف وجوبها إلى العاقلة عن التعيين بل ينظر آخر الحول فإن كانوا بصفة التحمل تعين الوجوب عليهم , وإلا تبين تعلق الوجوب ببيت المال أو الجاني إذا لم يكن بيت المال ا ه . . قوله : ( نصف دينار ) أو قيمة نصف دينار وكان ينبغي أن يقول أو ستة دراهم أي على أهل الفضة . تنبيه : الدعوى بالدية على الجاني والعاقلة يدفعون ولا يدعى عليهم وقوله كل سنة وجهه أنه تعلق بالحول فيتكرر كالزكاة كذا عللوا به ونظر فيه بعضهم بأن الزكاة لا تتقيد بثلاث , قوله : ( واجب الثلاث ) فعلى هذا يجب على الغني في كل سنة سدس والمتوسط نصف سدس , قوله : ( آخر الحول ) يفيدك عدم اعتبار غيرهما من الشروط بآخره وهو كذلك , فلو كان بعضهم أول الحول بل عند صدور أول فعل الجاني كافرا أو رقيقا أو صبيا أو نحو ذلك ثم كمل فلا شيء عليه مطلقا كما نبه عليه الشارح بالفرع الآتي .

| فصل مال جناية العبد

قوله : ( ولسيده ) أي لأنه متعلق الحق كالمرهون فيتخير فيما ذكر , قوله : ( ولا يتعلق بذمته إلخ ) أي لأنه لو تعلق بها لم يتعلق بالرقبة

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٥٨