تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على العاقلة . . قوله : ( وتؤجل ) يوهم توقف ذلك على ضرب القاضي وليس مرادا قوله : ( لكثرتها في قول المصنف كاملة ) إشارة لذلك , . قوله : ( ففي ثلاث ) أي لأن كل نفس متميزة عن غيرها وقيل ست نظرا إلى أن النفس الواحدة تؤجل على ثلاث فيزاد بسبب الأخرى ثلاث , . قوله : ( من الزهوق ) لأنه وقت وجوب بدلها كما أن ما دونها من الجناية لأنه وقت الوجوب وإن توقف الطلب على الاندمال , . . قوله : ( من العاقلة ) خرج به الجاني فإنه يحل عليه , قوله : ( سقط ) أي لأنها مواساة وقد شبه ذلك بتلف النصاب في أثناء الحول ثم التعبير بالسقوط يقتضي سبق الوجوب , قال الرافعي رحمه الله وها هنا مباحثة للإمام رحمه الله قال لا يمكن أن يقال حصة الحول من الدية لا تجب إلا في آخره , لأن موجب الدية القتل وهو متقدم ولو كانت واجبة على العاقلة , وكان ضرب الأجل للتخفيف وجب أن لا يسقط

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٥٧