تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( والثاني ) على هذا يتجه تأخره عن المعتق وعصباته وأما عصبات العتيق فلا يتحملون قطعا , وكذا عتيق العتيق فيما يظهر وإن كان الجاني تحمل عنه ويمكن جريان الخلاف فيه نظرا لذلك . تنبيه : قطع الشافعي رحمه الله بأن العتيق لا يرث وتردد في تحمله العقل لأن الميراث مداره على النعمة ولا نعمة له على المعتق , والعقل على المناصرة وهي لائقة به . قوله : ( عقل بيت المال ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ﴾ , قوله : ( فكله ) أي والفاضل عن العاقلة من قسط العام ولو كان فقيرا ثبت في ذمته , قوله : ( وحيث وجب ) دفع لما عساه يتوهم من قول المتن الآتي وتؤجل

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٥٦