تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل دية الخطإ وشبه العمد

أي أما العمد ولو من صبي مميز فعلى الجاني على قياس المتلفات , ولما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ثم محل اللزوم أن تشهد البينة أو يعترف بالقتل ويصدقوه . قوله : ( وهم عصبته ) أي الذين هم بصفة الكمال أعني من يصح أن يكون ولي نكاح بفرض الجاني أنثى من الفعل إلى الموت فمن أسلم بعد الجناية لا شيء عليه , قوله : ( والأول يجعل البنوة مانعة هنا ) لعموم الحديث , قوله : ( ثم عصبته ) توقف الإمام في الضرب عليهم مع وجود المعتق عند بقاء شيء , لأنه لا سبب ولا نسب وقال أيضا إن الأصح عموم الضرب على عصبة المعتق من غير اعتبار الأقرب فالأقرب , هكذا في شرح الزركشي .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٥٥