قوله : ( أو على أني ضامن ) أي له قوله : ( ضمن ) إن سمي قدرا لزمه وإلا فالظاهر القيمة مطلقا , وأن تعتبر قبل الهيجان ولا بد أنه يقول ألق هذا أو يكون المتاع معينا معلوما للقائل أو غير معلوم , ولكن ألقاه بحضوره وله الرجوع قبل الإلقاء لأنه ليس على حقيقة الضمان بل افتداء , كقوله : أعتق عبدك عني على كذا ولو لفظه البحر رد لصاحبه وأخذ الضامن ما غرمه , قوله : ( ولم يختص إلخ ) . تحته ست صور . فرع : قال لرفيقه في الطريق خوفا من اللصوص عند طلبهم لهما ألق وعلي ضمانه فالحكم كذلك , قوله : ( لا ضمان إلخ ) . والحال أنه قال على أني ضامن . . قوله : ( منجنيق ) هو فارسي معرب ويقال فيه أيضا منجنوق بالواو ومنجليق باللام , قوله : ( فإن كان ) أي المقتول قوله : ( أو قصدوه ) نظر بعضهم في هذا بأن قصده مع فرض الغلبة كيف , يجري فيه الخلاف . نعم بعض الأصحاب يقول : لا يتصور قصد رجل معين بالمنجنيق .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي