ضمان ) أي والقول قوله في الغلبة قاله ابن المنذر , قوله : ( جاز طرح إلخ ) أي بحسب الحاجة قال البلقيني في هذا ولا يجوز إلا بإذن صاحبه قوله : ( إذا خيف إلخ ) قال الزركشي ينبغي تنزيل هذه الحالة على ما إذا غلب الهلاك والأولى على ما إذا غلبت السلامة ا ه . أقول : مثل غلبة السلامة استواء الأمرين فيما يظهر ثم قضية كلام المصنف أن هذا الحكم لا يتوقف على إذن المالك وإن توقف على عدم الضمان أي في حال الثاني , قوله : ( لإبقاء الآدميين ) ولا يجوز إلقاء الكافر المعصوم لخلاص المسلم , كما لا يجوز قتله في المخمصة . .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣