تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد نصفها عنه ونصفها عن رقيقه لأنهما اشتركا في قتل زيد فكفارته عليها موزعة وفي قتل عمرو ذلك , قوله : ( نصف قيمة إلخ ) أي لا قيمة النصف . فرع : لو داس بمقدم مداسه على مؤخر مداس سابقه فتمزق لزمه نصف الضمان أيضا , قوله : ( ضمنهما ) أي ولو تعمدا . قوله : ( نصف غرتي إلخ ) قيل هذه العبارة تقتضي أنه يجب على كل واحد عبد نصفه لهذا ونصفه لهذا , وليس كذلك فلو فرق النصفين أجزأ , قوله : ( وإن مات أحدهما ) فلو أثر الحي في الميت عيبا تعلق أرشه بنصف هذه القيمة ويحصل التقاص في ذلك المقدار , قوله : ( والملاحان ) هو المصلح لشأن السفينة فهو من الملاحة وقيل هو اسم للريح سمي به الملاح وقيل لمعالجته الماء الملح , قوله : ( كراكبين ) قضيته أنهما لو كانا صبيين وضعهما أجنبي يكون الضمان على الأجنبي , قال الزركشي والظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن العمد من الصبيين هو الذي اقتضى الهلاك , والوضع في السفينة ليس كإركاب الدابة لأن الإركاب يحملها على السير والإتلاف . قوله : ( فلا

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٥٢