الجاهلية إلا أن الله جعل المخلص منه بالمدة فلم يقع في الحال ووقع عند انقضائها . قال القاضي : وهذه دعوى عريضة من أين لهم أن الله - سبحانه وتعالى - جعل المخلص بالمدة فلم يقع في الحال , ووقع عند انقضائها فإن عنوا به الإيلاء فليس فيه ذلك . قوله : ( بتغييب مصنفة ) ولو بفعلها ولو مكرها , وإن لم تنحل اليمين بذلك قوله : ( كحيض ) قال في البسيط : إن العجب أن الحيض يمنع المطالبة ولا يقطع المدة . . قوله : ( والطريق الثاني ) عبارة الزركشي وقيل : لا يتعين طلب الطلاق , ويطلب منه الفيئة باللسان كالمانع , والطريق الثاني يقال إلخ . . قوله : ( والثاني لا يلزمه ) قال الزركشي : ليس لنا حانث تلزمه الكفارة جزما إلا هذا .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤