ومثله , القاضي قوله : ( وإن لم يأذن ) أي ولم ينه وإلا ضمن مطلقا , . قوله : ( ولم يفرقوا إلخ ) قال الرافعي لأن الحاجة إلى الجناح أغلب من الحاجة إلى البئر وأكثر , وإذا كبر الجناح تولد الهلاك فلا يحتمل إهداره . ا ه وأسقط الفرق من الروضة قال الزركشي وضمان الجناح هنا كضمان الميزاب فإن كان بالخارج فالكل أو بالجميع فالنصف , قال ولو تولد التلف منه بصدمة راكب من غير سقوط فلا ضمان كالقاعد في الطريق إذا تعثر به ماش ا ه . أقول ينبغي تخصيصه بالجناح الذي فيه المصادمة , , قوله : ( الميازيب ) قال المصنف فلا يقال مزراب ورد بأنها لغة حكاها ابن مالك عن ابن الأنباري , قوله : ( مضمون ) ظاهر إطلاقه ولو بعد اجتماع الماء النازل منها في الأرض , قوله : ( ومنع الأول الضرورة ) أي لإمكان تصريف الماء في ملكه في خد ونحوه . . قوله : ( إلى شارع ) مثله ملك الغير وكذا السكة المنسدة واعلم أن حكم المائل كالطرف البارز من الميزاب والجناح , وحكم غير المائل كالطرف الداخل , قوله : ( وقيل إلخ ) به قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة والقفال وأبو الطيب والروياني والماوردي وغيرهم . قوله : ( ولو سقط بعد ميله ) أما لو بناه مائلا فالظاهر أنه يضمن من
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي