تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعثر بالساقط كما يضمن ما تلف بالسقوط , قوله : ( فالخلاف هنا ) يرجع إلى قوله الممكن . قوله : ( فحصل ) لو تعمد المشي عليها فزلق بها فلا ضمان . قوله : ( فعلى الأولى ) لو تعادل السببان كأن حفر واحد وأعمق آخر فعليهما الضمان , ولو رفع عبدا من بئر بحبل فانقطع الحبل ومات ضمن قاله البغوي , قوله : ( لأن العثور ) أي فكأن العثور به بمنزلة الدفع من واضعه . قوله : ( كما قالوا ) أقوى من هذا في الإشكال عليه ما نقلاه عن المتولي أنه لو حفر في ملك ونصب شخص في البئر حديدة ومات المتردي بها فلا ضمان على واحد منهما , أما الحافر فظاهر وأما الواضع فلأن التردي هو المفضي إلى الحديدة , ولهذا يقال كيف يقول الشيخان : المنقول مع وجود مسألة المتولي هذه قوله : ( بجنبه ) خرج به ما لو كان أحد الحجرين أمام الآخر فعثر بالأول ثم بالثاني فالمدار على الثاني , قوله : ( ضمنه المدحرج ) لو مات هذا المدحرج من تلك العثرة فلا خفاء في ضمان الواضع له وذلك يوجب أن يكون

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٥٠