تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفسه في بئر ونحوها . . قوله : ( وأن المسلم الولي ) في الزركشي لو سلمها أجنبي فهما شريكان وفيه نظر . . قوله : ( عدوان ) أي لو كان التردي بعد موت الحافر ولو تردى فلم يمت ثم مات جوعا , فلا ضمان ولو زال التعدي كأن اشترى البئر من مالكها أو رضي بإبقائها قال المتولي أو منعه من الطم فلا ضمان ولو حفرها في أرضه المؤجرة فلا ضمان وإن تعدى بالحفر , قوله : ( للتملك أو الارتفاق ) قضيته أنه لو حفرها لا لهذين الغرضين يضمن وقد تبع في هذا التقييد البغوي والمتولي لكن قال الإمام مثل ذلك ما لو حفرها في الموات لا لغرض . قوله : ( ودعا رجلا ) خرج به الصبي فإن الظاهر ضمانه قطعا ويحتمل جريان خلاف نظرا إلى أن عمده عمد أو خطأ , قوله : ( فالأظهر ضمانه ) ظاهر إطلاقه أن الحكم كذلك ولو كان الطريق واسعا بحيث لا يغلب المرور على البئر لكن في كلامهما على مسألة الطعام المسموم صور المسألة بما إذا كان الغالب مروره عليها وكانت مغطاة ولم يعلمه , قوله : ( وأذن الإمام ) تقديره بعد الحكم كإذنه

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٤٨