قوله : ( لا يميز إلخ ) يريد أن المراد بعدم التمييز من ليس مراهقا مستيقظا حاول بذلك دفع ما قيل مفهوم عبارته في المميز غير المراهق متدافع . تنبيه : في فتاوى البغوي صاح بدابة الغير أو هيجها بوثبة ونحوها , فسقطت في ماء أو وهدة وجب الضمان كالصبي . قوله : ( فلا دية ) اقتصاره على الدية يقتضي أنه لا قائل هنا بالقصاص . قوله : ( ولو صاح ) أي ولو محرما على صيد غير الصيد من الآدمي مثله فيما يظهر . قوله : ( ضمن الجنين ) أي لأن عليا أشار به إلى عمر رضي الله عنهما فدفعوا إليه فكان إجماعا ولو ماتت هي فلا شيء فيها إلا إذا ماتت بالإجهاض , فعلى عاقلته ديتها وينبغي للحاكم إذا طلبت امرأة أن يسأل عن حملها ويكشف الحال . . قوله : ( لأنه باشر ) أي والمباشرة مقدمة على السبب . قوله ( وكذا لو انخسف به سقف ) قيد الإمام هذا بما إذا كان الانخساف بسبب ضعف السقف بخلاف ما لو ألقى
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي