الحكومة قوله : ( فيجب عشر دية النفس ) أي لأن جملته مضمونة بالدية فكذا أجزاؤه يعتبر بها كالمبيع لما ضمن بالثمن كان أرشه جزءا من الثمن , قوله : ( وقيل عشر دية العضو ) أي فإن كانت على يده وجب عشر ديتها أو على أصبعه وجب عشر ديتها وأفسده الماوردي من حيث إن التقويم لما كان للنفس وجب أن يعتبر النص بها أيضا , فجناية الحكومة قد تقارب جناية المقدر كالسمحاق مع الموضحة فلو اعتبر النقص لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين الجنايتين قال الأصحاب وقوم الحر عبدا , كما ألحقنا العبد بالحر في تقدير أطرافه من قيمته وقد يستأنس أيضا بتقويم ما عتق بالسراية . قوله : ( كاليد ) أما الذي لا مقدر فيه فإنه يعتبر من دية النفس بلا خلاف . . قوله : ( بعد اندماله ) أي لأن الجراحة قد تسري إلى النفس أو إلى عضو مقدر فلا يكون في واجبة الحكومة , قوله ( لا غرم ) أي لعدم النقص ( قوله : فنسبته ) الضمير فيه يرجع إلى قوله : ذلك الغير . قوله : ( فنسبته من قيمته ) لو قطع يد عبد قيمته ألف فتراجع إلى ثمانمائة غرمناه خمسمائة
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي