تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستمتاع . قوله : ( أو غيره ) استشكل بأنه قد يطلق قبل الدخول فيصير مهرها مهر ثيب بعد أن كان مهر بكر . . قوله : ( وقيل دية ) محل الخلاف إذا كانت الرجل والذكر مع ذلك سليمين لا شلل فيهما وإلا فيجب فيهما ديتان قطعا وتجب هنا للصلب حكومة مع ذلك بخلاف مسألة الكتاب فإنها تدخل في الدية , والفرق أن فوات المسمى عند الشلل يضاف وفي مسألة الكتاب يضاف إلى كسر الصلب . قوله : ( فرع ) هذه ترجمة ذكر فيها اجتماع جنايات مما تقدم قوله : ( إذا ) قدرها الشارح لأجل الجواب بعدها , ويقال للفاء إنها الفاء الفصيحة قوله : ( أزال أطرافا ولطائف ) أي أعضاء ومعاني من آدمي حي حقيقة ولو رقيقا , ويجب في البهيمة قيمتها وقت الموت مع أرش أطرافها , ولا يندرج الأرش في القيمة وفارقت الآدمي بأن فيه نوع تعبد قوله : ( ديات ) فيه تغليب على قيمة العبد قوله : ( فمات منها ) أي مجموعها إذ لا يتصور من اللطائف سراية قوله : ( بعد الاندمال ) أي لجميعها وكذا لبعضها فتجب دية ما اندمل زيادة على دية النفس قوله : ( أي لا يدخل ما دون النفس فيها ) أي ولا يدخل بعض ما دون النفس في بعض مع اختلاف الجناية عمدا وغيره أيضا كما علم مما مر في الموضحة قوله : ( تسقط الديتان ) أي دية الخطأ في الأولى ودية العمد في الثانية لأنهما ديتا غير النفس فيهما قوله : ( فرع أزال أطرافا ولطائف إلخ ) . أي وأما غيرها فدخولها بالأولى قوله : ( منها ) خرج ما لو مات من بعضها بعد اندمال البعض وكذا قبل اندماله بأن كان خفيفا فإن أرشه لا يدخل قال البلقيني لكن نص الشافعي في الثانية يقتضي الاندراج , قوله : ( وكذا لو حزه إلخ ) . أي لأن دية النفس وجبت قبل استقرار بدل الأطراف فدخل فيها بدل الأطراف كما لو سرت , قوله : ( فلا تداخل ) لأنه إنما يليق بالمتفقات دون المختلفات وهذا عكس الراجح في نظيره من العدد ومقابله جعلهما كالعمدين والخطأين . قوله : ( تسقط الديتان فيهما ) المراد بهما دية الخطأ ودية العمد .

| فصل تجب الحكومة

لما انتهى من الواجب المقدر شرع في الواجب غير المقدر , قوله : ( لا مقدر فيه ) ولو بكارة قوله : ( من الدية ) يرجع إلى قوله تجب

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٤٤