مع سكون الثاني وصالب . قوله : ( وفي إفضائها ) علله الماوردي بأنه يقطع التناسل لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق فكان كقطع الذكر وقد روى الحاكم ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه , ثم هو مأخوذ من الفضاء بمعنى السعة ولو التحم سقط الدية بخلاف الجائفة . قوله : ( دية ) أي ويدخل فيه أرش البكارة . قوله : ( وقيل مدخل ذكر ) أي لأن إفضاء ما بين القبل والدبر عسر على الآلة فكان مرادهم بالإفضاء هذا , قوله : ( إلا بإفضاء ) أي سواء التفسير الأول , والثاني قوله : ( فأرشها ) يستثنى ما لو كان هذا المزيل يستحق عليها القصاص في نفسها , قوله : ( أو بذكر ) ولو بحائل كما هو مقتضى الإطلاق , قوله : ( لشبهة أو مكرهة ) يجب أيضا أرش البكارة عند انتفاء الأمرين إذا كانت رقيقة وقلنا بعدم اندراج أرش البكارة في المهر وهو الأصح , قوله : ( فمهر مثل ) وأرش البكارة الأول للاستمتاع والثاني لزوال البكارة ووجه الوجه الثاني أن الغرض
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي