تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على العربية وقيل على أكثرهما حروفا وقيل على أقلهما . قوله : ( خلقة ) دخل في هذا من كانت لغته كذلك كالفارسي فإن الفارسية ليس فيها ضاد ولا حاء ولا طاء ولا ظاء ولا عين فقضية عبارته ثبوت الخلاف والمعروف القطع بكمال الدية . قوله : ( لأنه مفهم ) ولأن ضعف منفعة الضوء لا يقدر في كماله كضعف البصر وسائر المعاني , قوله : ( لئلا يتضاعف الغرم ) قضيته أن جناية الحربي كالآفة وفيه نظر . قوله : ( على الخلاف وفيه ) أي فعلى الراجح ينسب في مسألة الجناية إلى جميع الحروف , وفيما قبلها إلى ما يحسنه وقيل العكس , قوله : ( فيه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله مما ذكر . . قوله : ( فذهب ربع كلامه ) يريد ربع الحروف . قوله : ( اعتبارا بالأكثر ) قال الزركشي لأن الجناية لو لم تؤثر إلا في أحدهما لكان مضمونا بالدية فإذا أثرت في كل منهما وجب أن ينظر إلى الأكثر وغيره , وكما لو أبطل البطش بقطع بعض الأصابع تجب دية ولو جاء آخر , وقطع باقي اللسان وجب عليه ثلاثة أرباع الدية أخذا بالأغلظ أيضا ولو ذهب نصف الكلام بجناية على اللسان بلا قطع ثم قطعه آخر فعليه دية كاملة . قوله : ( أي إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله إلخ ) . كذا صور في المطلب قال وبهذا يتبين أن مراد الأصحاب بزوال النطق زوال الكلام وإن وجد معه صوت لا يفهم وإلا لكان معنى الأمرين واحدا . قوله : ( فعجز ) المراد بهذا عدم النطق . قوله : ( كالبصر إلخ ) أي وكالشلل مع اليد قوله : ( صلب ) هو بضمهما وفتحهما وضم الأول

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٤٢