ذهاب سمع الأخرى سدت , وإن كان لا يعرف فالقول قوله بيمينه ويجب له نصف الدية ا ه . قال الماوردي وما ذكر من التجربة لا يكفي مرة بل لا بد من مرات يزول بها التصنع ويتفق فيها النداء , فإن اختلف حمل على أقل الوجوب . قوله : ( لم يزد ) هو كذلك وإذا قلع الحدقة مع ذلك وجب لها حكومة , قوله : ( سئل أهل الخبرة ) أي ولا تحليف قوله : ( ورد الأمر إلخ ) أي وهو الذي في المتن قوله : ( وإلا فحكومة في الأصح ) ومقابله يعتبر بقرنه قوله : ( عصبت إلخ ) أي ويفعل ذلك مرات وينظر قدر المسافات هل اتحدت أم اختلفت كما سلف نظيره في السمع . . قوله : ( وعلم قدر الذاهب ) قال الزركشي ويمتحن عند التنازع بسد أحد المنخرين كما تقدم في السمع ا ه . ولو كان النقص منهما فإن عرف قدره بأن علمنا أنه كان يشم من مسافة كذا وصار يشم من نصفها وجب القسط , وإلا فحكومة هذا من جملة مراد الشارح فيما يظهر . قوله : ( ربع سبع ) لأن الواحد من ثمانية وعشرين ربع سبع , قوله : ( وقيل لا يوزع ) قال الإصطخري وابن أبي هريرة وأفسده الماوردي لما قاله الشارح فيما يأتي ولأنه يلزمهما ضمان الحروف الشفهية , فإن التزما ذلك وإلا فسد التعليل , قوله : ( في لغة العرب متعلق بالموزع ) أي فتفيد العبارة أن غير لغة العرب لا يوزع على هذه الحروف , بل تعتبر حروف تلك اللغة وإن كثرت كما يشير لذلك قول المنهاج الآتي , ولو عجز عن بعضها خلقة ولو كان يحسن العربية وغيرها , وزع
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي