تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بفوات العين القاتمة تجب الحكومة بل يدخل الأقل في الأكثر , قوله : ( تدخل ديته ) أي وعلى الأول تجب ثلاث ديات . . . قوله : ( الأصل للإنكار ) أي لأنه لا يصلح إلا بعدها , قوله : ( وأول إلخ ) لهذا قال بعضهم ينبغي أن يكون ادعى في كلام المتن مبنيا للمجهول , أي فلا يحتاج إلى تأويل . قوله : ( وفي السمع ) جعل الماوردي من طرق إبطاله الصوت الهائل الخارق للعادة . قوله : ( ومن أذن نصف إلخ ) قياسا على غيره من المتعدد في البدن قال وقد يقال يجب فيه أي في الذاهب من إحدى الأذنين الحكومة فإن السمع واحد , وربما كان الذاهب بانسداد إحدى الأذنين دون النصف أو أزيد ولكن لما عسر ضبط نقصه جعل المنفذ ضابطا لأنه أقرب بخلاف ضوء البصر فإن تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة ا ه . ولو ارتقت الأذن فتعطل السمع بعدم وصول الهواء أول طبقة ناقية بقول أهل الخبرة فالحكومة , قوله : ( وقيل قسط النقص ) أي لأن السمع واحد , قوله : ( السمع ) أي من أذنيه قوله : ( إنه كان يسمع إلخ ) أي عرف منه ذلك قبل الجناية وقس على نظيره الآتي , قوله : ( بفتح القاف إلخ ) . أما بكسرها فهو المكافئ ثم طريق الاعتبار بالقرن أن يجلسا معا ويؤمر من يرفع صوته ويناديهما من مسافة بعيدة لا يسمع فيها واحد منهما , ثم يقرب شيئا فشيئا إلى أن يقول السليم سمعت فيعلم الموضع ثم يديم النداء , وهو يقرب إلى أن يسمع المجني عليه ويختبر من نظير تلك المسافة من جهات أخر لئلا يكذب تكثيرا للأرش , هذا كتبته قبل رؤيته في كلام الشارح . قوله : ( سدت إلخ ) , بقي ما لو ادعى زواله من إحدى الأذنين قال الشافعي في الأم إن كانت الصحيحة إذا سدت بشيء عرف

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٤٠