في الباقيات قوله : ( ولو قال : لا أجامعك إلخ ) لو ترك الوطء في جميع السنة فلا كفارة عليه على الأصح في زوائد الروضة لأن الغرض منع الزيادة . .
| فصل يمهل أربعة أشهر إلخ
. . قوله : ( ولم يخل بنكاح إلخ ) احترز عن مسألة الردة والطلاق الرجعي السابقين , قوله : ( كصوم ) مانع شرعي ومرض مانع حسي قوله : ( كصغر ومرض ) أي مانعين من إيلاج الحشفة , قوله : ( وصوم نفل ) اقتضى صنيعه عده من الموانع وهو لا يحسن , لأن الزوج متمكن فيه من الوطء . قوله : ( وإلا فلها مطالبته إلخ ) خالف الحنفية وادعوا أنها تطلق بمضي المدة من غير طلب , لأنه كان طلاقا في
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣