تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقصاها وآخرها نباتا ويسمى ضرس الحلم وفي الغالب لا تنبت إلا بعد البلوغ من الناس , فمن لا يخرج له شيء منها تكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم من يخرج له اثنان فتكون ثلاثين قال بعضهم , وفي الحديث ﴿ حتى بدت نواجذه ﴾ يريد هنا بها الضواحك وإنما وجب في زائد هنا بجناية لأن نباتها مختلف , ويتقدم ويتأخر بخلاف الأصابع مثلا . . قوله : ( وفي كل يد ) نقل ابن المنذر فيه الإجماع قوله : ( إن قطع ) ذكره على إرادة العضو ثم هذا القيد بالنظر إلى قوله فإن قطع فوقه وإلا فلو لقط الأصابع وجبت دية اليد , قوله : ( فحكومة ) هذا يشكل بما صححه في الروضة من أن القصبة تتبع الأنف قوله : ( وفي أصبع ) فيها وكذا الأنملة تسع لغات شهيرة وتزيد الأصبع عاشرة وهي أصبوع . قوله : ( ثلث العشرة ) أي بالإجماع قوله : ( ومن فوقه ) أي ولو من الفخذ , قوله : ( وفي كل أصبع ) أي وكما قسمت دية اليد على الأصابع كذلك تقسم دية الأصابع على أناملها وتركه الشارح للعلم به من هذا . . قوله : ( وهي رأس الثدي ) هذا التعريف يشمل حلمة الرجل

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٣٨