تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم ترد في كتاب عمرو بن حزم ولهذا قالوا أغرب الماوردي في قوله أنه ورد في كتاب عمرو , قوله : ( وقيل في الحاجز إلخ ) على هذا لو قطع طبقة مع الحاجز وجب نصف الدية مع حكومة , كذا قال الزركشي ثم قال بعد ذلك الثالث يعني من التنبيهات محل الخلاف إذا أفرد الحاجز بالجناية لكن عبارة المصنف في حكاية الوجه تتناول ما لو قطع أحد الطرفين مع الحاجز وواجبه نصف الدية وحكومة . قوله : ( وفي كل شفة ) خالف مالك فقال في السفلى الثلثان أي لحركتها وفي العليا الثلث . . قوله : ( وفي اللسان ) نقل الشافعي في الأم وكذا ابن المنذر فيه الإجماع . . قوله : ( سواء إلخ ) لو أبطل نفعها بالكلية فكذلك , قوله : ( أو نقصت ) ظاهره ولو بجناية قوله : ( ففيها الأرش ) لنقص البطش قوله : ( فلا شيء ) يعني لا دية وإلا فالحكومة واجبة , قوله : ( والثاني يجب ) أي لو عاد بعضها ثم مات فالظاهر عدم مجيء هذا القول . . قوله : ( وهي ثنتان وثلاثون ) أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع ضواحك , لعله وأربع أنياب واثنا عشر رحى وأربع نواجذ وهي

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٣٧