تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلف بكسر الخاء وفتح اللام وقيل مخاض على غير لفظه كالمرأة تجمع على نساء . قوله : ( في الخطأ ) ولو بفعل صبي عمدا إذا جعلنا عمده خطأ وجوز ابن الرفعة أن يغلظ بالتثليث قال غلظ به الخطأ الحقيقي عند حصوله في الأشهر الحرم مثلا , قوله : ( جمع حقة وجذعة ) يريد أن الذكر منهما لا يجزئ , قوله : ( فإن قيل خطأ ) خرج غيره فإنه لا يزاد تغليظه بذلك لأن المكبر لا يكبر كما في غسلات الكلب لا يطلب فيها تثليث , قوله : ( في حرم مكة ) سبب التغليظ فيه تأمينه لداخله فإذا غلظ على الأمة في شأن طيره وصيده , فالضمان بالآدمي أولى بالتغليظ قوله : ( ذي القعدة إلخ ) . قال في شرح مسلم الأخبار تظافرت بعدها على هذا الترتيب فهو الصواب خلاف من بدأ بالمحرم لتكون من سنة واحدة ا ه . واختص المحرم بالتعريف لكونه أول السنة فكأنهم قالوا هذا الذي يكون دائما أول العام . قوله : ( المدينة ) قال بعض الأصحاب إلا إن قلنا بضمان صيده قال بعضهم ولو ضمنا لاختصاص مكة بالنسك , قوله : ( لما سيأتي في بابها ) منه إن شبه العمد مردد بين العمد والخطأ , فأعطى حكم هذا من جانب وحكم الآخر من جانب وحديث الحامل التي ماتت برمية الحجر . قوله : ( بمثبت الرد ) إنما ألحقت به لأنها تشبهه من حيث كونها عوضا عن شيء بخلاف الأضحية مثلا , قوله : ( ومريض ) من عطف الخاص على العام نبه عليه لئلا يتوهم صحة أخذه من الإبل المراض كالزكاة كذا قيل , وفيه نظر فإن المعيب بغير المرض كذلك يؤخذ في

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٣١