تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يمكن معه إعلام الوكيل قبل صدور القتل قال فالعفو لغو ولا ضمان لكن الأصحاب أطلقوا القولين , قوله : ( وجوب الدية ) لأنه بان أنه قتله بغير حق , قوله : ( وهي لورثة الجاني ) غرضه من هذا أن العافي لو عفا عن مال لم لم يستحق الذي على الوكيل , وإنما هو لورثة الجاني , قوله : ( لا على عاقلته ) لأنه عامد في فعله غاية الأمر أن القصاص سقط للشبهة وعلة مقابله أنه فعل معتقدا الإباحة . قوله : ( جاز ) أما النكاح فواضح وأما الصداق فلأن ما جاز الصلح عنه صح جعله صداقا .

| كتاب الديات

أخرها عن القصاص لأنها بدله , قوله : ( في قتل الحر ) خرج الرقيق فإنه غلب فيه المالية فوجبت القيمة , قوله : ( خلفة ) في الحديث في بطونها أولادها قال الرافعي اختلف فيه فقيل تأكيد وقيل اسم الخلفة يقع أيضا على التي ولدت ومعها أولادها ا ه . ثم قيل جمعها

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٣٠