قطعا . قوله : ( إلى النفس ) أما السراية إلى العضو فستأتي . قوله : ( ولا نفس ) شرط هذا أن يكون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص , فلو أجافه فعفا عن قودها ثم سرت وجب القصاص في النفس لأنه عفا عن قود ما لا قود فيه قوله : ( اتفاقا ) أي سواء أكان بهذه الألفاظ أم بلفظ الوصية . قوله : ( وتجب الزيادة ) أما إذا لم يتعرض لها بالعفو فواضح وأما لو تعرض فكما سيأتي , قوله : ( في عفوه ) أي إذا كان بلفظ إبراء أو إسقاط بدليل ما يأتي عن الشارح قريبا من قوله , ولو كان العفو عما يحدث بلفظ الوصية . قوله : ( فإن لم تصحح الوصية إلخ ) . كذا هو في الرافعي وسكتوا عما لو كان ذلك بلفظ الإبراء لوضوح حكمه وهو سقوط الدية بكمالها إن وفى بها الثلث سواء صححنا الإبراء عما لم يجب أم لا هذا ما تبين لي وهو ظاهر . قوله : ( سواء إلخ ) انظر كيف وجه هذا مع فرض المسألة بلفظ الوصية . . قوله : ( في الأصح ) وجهه أنه عفا عن الجناية في الحال فيقصر أثره عليه وهذا بخلاف نظيره ما سلف في سراية النفس , فإنه تجب دية السراية قطعا , وكأنه والله أعلم لضعف العفو هنا بواسطة عدم الاندمال . قوله : ( في الأظهر السابق ) مراده بذلك القولان في إسقاط الشيء قبل ثبوته . قوله : ( ومن له قصاص ) , ما تقدم في عفو المجني عليه نفسه قبل السراية وهذا في عفو الوارث بعد موت المجني عليه , قوله : ( بسراية ) احترز عن المباشرة كأن قطعه ثم قتله فإنه إذا عفا عن أحدهما لا يسقط الآخر . قوله : ( مجانا ) كذلك الحكم لو كان على عوض . قوله : ( والأظهر وجوب دية ) استثنى ابن أبي عصرون ما إذا كان العفو في وقت
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي