قوله : ( ويحكم بهما ظاهرا ) بحث فيه الزركشي بأن ظهاري مصدر مضاف , وهو لا ينقضي الوقوع على ما صرح به النحاة كصاحب البسيط منهم حيث قال إذا قلت : يعجبني انطلاقك فلا يدل على الوقوع بخلاف , إنك منطلق قاله الشيخ أبو حيان في باب الموصول . . قوله : ( وإذا وطئ في مدة الإيلاء ) أي بأن يكون الوطء بعد الظهار أما لو كان قبله , ثم وجد فلم يصرح الشارح بحكمه وفي شرح الإرشاد أنه يعتق العبد ويتبين سقوط الإيلاء , ثم ساق أشكالا للرافعي فليراجع . قوله : ( فضرتك طالق ) لو قال فعلي طلاق ضرتك , أو فعلي طلاقك فلا يكون موليا قاله الرافعي آخر الكلام على انعقاد الإيلاء بغير الحلف بالله تعالى , قال الزركشي وهو جار على ظاهر المذهب من أنه لا يلزم بمثل هذه الصيغة شيء ا ه . أقول : ووجه عدم اللزوم أنه صيغة نذر والطلاق لا يثبت في الذمة فلا ينافي وقوع الطلاق بها ابتداء . قوله : ( لأن المعنى إلخ ) . قال الزركشي وكما لو قال : والله لا أكلم زيدا وعمرا وبكرا , قوله : ( فإن جامع ثلاثا ) أي ولو بعد فراق الثلاث ولو في الدبر قاله الزركشي , قوله : ( قوله : ومقابل الأظهر ) به قال الأئمة الثلاثة قوله : ( فمول إلخ ) ظاهر كلامه أنه لو وطئ واحدة لا يرتفع الإيلاء في الباقيات وهو مرجح الإمام , لأن الصيغة تتضمن تخصيص كل منهن على وجه لا يتعلق بصواحباتها , لكن قال : إن الأصح عند الأكثرين الانحلال وزوال الإيلاء , لأنه حلف أن لا يطأ واحدة وقد وجد , وبحث الرافعي أنه إن أراد المعنى الذي قاله الإمام فالوجه بقاؤه , وإلا فليكن كما لو قال : لا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء الجميع وفي كونه موليا في الحال الخلاف السابق ا ه . قال الزركشي وبقي من صور المسألة ما لو قال لا أجامع واحدة فحكمه ما سلف أو واحدة معينة , فواضح أو أطلق حمل على التعميم , وقال قبل ذلك في هذه أي عند الإطلاق إنه لو وطئ واحدة انحلت اليمين
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي