الدية , قوله : ( لأنها بدله ) أي ولظاهر قوله تعالى : ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ﴾ الآية وأجيب بأنها محمولة على العفو على الدية , قوله : ( لغا ) لو فرعنا على الثاني تعين القصاص ثم لو فرض بعد ذلك موت الجاني وجبت أو عفوه عليها فلا قود ولو تراخى الزمن . . قوله : ( ولو عفا إلخ ) قال الزركشي هو تفريع على القولين خلاف ما توهمه العبارة أقول : لكن الشارح حمل العبارة على التفريع على الأول خاصة بدليل قوله : فيأتي فيه الخلاف فتأمل على أن الزركشي ذكر آخرا مثل هذا . قوله : ( لرضاه بالصلح ) فهو نظير ما لو صالح عن الرد بالعيب . على مال قال الزركشي قضية التنظير أنه لو وقع الصلح مع العلم بفساده سقط القود قطعا , قال وهو متجه . قوله : ( فالمذهب إلخ ) قال الرافعي إن قلنا : مطلق عفوه لا يوجب المال فالمقيد بالنفي أولى وإن قلنا بوجوبه به فهنا وجهان أصحهما لا يجب إذ لو كلفه المفلس أن يطلق ليثبت المال , لكان تكليفا للاكتساب ا ه . فلهذا عبر المؤلف بالمذهب قوله : ( وقيل تجب ) لأنه لو أطلق العفو لوجبت نظرا للمبني عليه فيكون النفي كالإسقاط بما له حكم الوجوب قوله : ( في الدية ) أي بخلاف القود قوله : ( وقيل كصبي ) أي لأن حجره لحق نفسه فتلغو عبارته كالصبي , قال الإمام ولا وجه لغير هذا لأنه لو وهب له شيء أو وصى له به لم يصح رده قال غيره كما لا يصح إعراضه عن الغنيمة بخلاف المفلس في كل ذلك . قوله : ( على مائتي بعير ) أي بالصفة الواجبة , قوله ( لأنه إلخ ) أي فكان كالصلح من مائة درهم على مائتين عن الواجب وهو القود , قوله : ( وفي قول تجب دية ) أي كاملة في الثانية ونصفها في الأول أما القود فلا يجب
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي