بذلك في مثل هذا , قوله : ( لم تزد الجوائف الأظهر ) لاختلاف تأثير الجوائف باختلاف محلها , والثاني تزاد أي طلبا للمماثلة . قوله : ( والأول من الخلاف الأول ) هو قوله فالحز والثاني هو قوله وفي قول له كفعله لأنه قطع بحق روى البيهقي عن عمرو وعلي رضي الله عنهما من مات في حد أو قصاص فلا دية له لأن الحق قتله ا ه . وأوجب أبو حنيفة فيه كمال الدية . قوله : ( وقصد إباحتها ) أي مع علمه بأنها اليسار , قوله : ( فمهدرة ) قضيته أن قطعها لو سرى إلى النفس فلا ضمان فيه . قوله : ( فكذبه ) قضية هذا أنه لو صدقه يختلف الحكم وليس كذلك بل لا قصاص في اليسار ويبقى قصاص اليمين إلا إذا أخذها عوضا , أنها تجزئ عن اليمين . قوله : ( فلا قصاص ) أي سواء قال القاطع ظننت أنه أباحها أو علمت أنها اليسار , وأنها لا تجزئ أم ظننت أنها اليمين أم أخذتها عوضا وفي الأخيرة يسقط قصاص اليمين , قوله : ( ظننتها إلخ )
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي