قوله : ( وفي نص يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب ) نصره الزركشي ونقله عن صاحب البحر وغيره أيده بقولهم , فيما لو قطع اليسار وبقي قصاص اليمين لا يجوز استيفاؤه حتى يندمل قطع اليسار . . قوله : ( وتحبس الحامل ) ولو من زنى قوله : ( في قصاص النفس ) لقوله تعالى ﴿ فلا يسرف في القتل ﴾ وقتلها إسراف لأن فيه هلاك نفسين وخرج بهذا حدود الله تعالى , فلا تحبس فيها بل ولا تستوفي مع وجود مرضعة لبنائها على المسامحة فترضعه هي , ثم يسلم للكافل فإن لم يوجد امتنع إقامة الحد عليها . قوله : ( والصحيح تصديقها ) لقوله تعالى ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ , ومن حرم عليه الكتمان وجب قبول قوله في الإظهار كالشهادة وقوله أيضا تصديقها قال الماوردي باليمين قال الرافعي في باب الفرائض : وظهور مخايل الحامل كاف في الصبر وإن لم تدعه المرأة فتنتظر المخيلة إلى مدة الحمل وهي أربع سنين . قوله : ( مصدر ) أي لخنق يخنق بضمها في المضارع جوز المصنف فتح النون . قوله : ( وله القطع ثم الحز ) لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الولي ممكنا من مباشرة الطرف فيخالف ما مر . نعم لنا وجه قائل
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي