تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأمكن أن النفي في عبارة المنهاج صرف إلى المجموع فيصدق بما قاله الشارح , اللهم إلا أن يعتذر بأن تقدير لم لبيان الإعراب فقط , وقوله وهذا راجع لعبارة المنهاج مع قطع النظر عن التصريح بلم في المعطوف . قوله : ( ويأذن له ) أي ولا يجوز الإذن لعدو الجاني . قوله : ( ولم يعزله ) أي بأن يكون الذي فعله فعلا لم يحصل به الاستيفاء . . قوله : ( وأجرة الجلاد ) , ولم يقل : المستوفي للقصاص , وإن كان الكلام فيه إشارة إلى أن هذا الحكم ليس خاصا بهذا الباب , قوله : ( في القصاص ) انظر ما حكمة تقييده بالقصاص , قوله : ( لأنها مؤنة حق ) أي فكان ذلك كالحلق والختان , قوله : ( والواجب على الجاني التمكين ) والأول يقول لا يحصل التمكين إلا بإبانة العضو عن الجثة . قوله : ( أي للمستحق ذلك ) ولا يقال يؤخر قدر مدة سراية الجرح إلى نفس المقتول ولا يؤخر في الأطراف إلى الاندمال قاله الزركشي . قوله : ( وفي الحرم ) ظاهره ولو كان الجاني فعل ذلك , في وقت الاعتدال .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢٤