تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل الصحيح

قوله : ( ثبوته ) أي بعد ثبوته للمجني عليه قبيل الموت لكن جزم الرافعي بخلافه في الكلام على قوله اقتلني وإلا قتلتك ثم إن المراد أن القصاص يثبت لجملتهم , لا أن كل واحد يثبت له كل القصاص , ولو كان الوارث بيت المال فقيل لا يثبت له القصاص لأنه يلزم ثبوته لكل المسلمين وفيهم القاصر والصحيح الثبوت لأنه للجهة , قوله : ( كالدية ) بجامع أن كلا حق موروث ولقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن أحبوا قتلوا , وإن أحبوا أخذوا الدية ﴾ . وجه الدلالة أنه خيرهم بين القتل والدية , والدية تثبت لجملتهم اتفاقا فكذا القصاص . قوله : ( وقيل للعصبة ) أي الذكور لكن ظاهر كلام الإمام أن أصحاب الولاء يدخلون على هذا الوجه . . قوله : ( ويحبس القاتل ) أي كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب , قوله : ( وقيل لا يدخل العاجز إلخ ) , وهو المعتمد قوله : ( ولو بدر ) أي أسرع قوله : ( في قتله ) أي فكان كوطء الجارية المشتركة لأحد فيه ولأن مالكا جوز لكل الانفراد , قوله : ( فلزمه ضمان حق غيره ) أي كما في إتلاف المال المشترك بين المتلف وغيره , قوله : ( لأنه استوفى أكثر من حقه ) أي فكان كمن استوفى النفس وهو يستحق الطرف . قوله : ( فله قسطه ) حاصل هذا أنا إذا قلنا يجب القصاص تعلقت الدية بتركة الجاني دون المبادر قطعا قوله : ( وهذا صادق بنفي العلم ) في صدق العبارة على هذا والذي يليه خفاء فإن جعلت الواو بمعنى أو تصح ولولا في تصريح الشارح بلم

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢٣