جنى على ما دون النفس . . قوله : ( فالأصح تصديق الولي ) ظاهره ولو كانت المدة طويلة يمكن فيها الاندمال لكن ظاهر كلام ابن الرفعة تصديق الجاني واعتمده شيخ الإسلام قوله : ( بيمينه ) أي ولو طالت المدة جدا بحيث لا تتخلف عادة عن الاندمال فلا تسقط اليمين المذكورة , ثم انظر ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الموضحتين الآتية , قوله : ( سببا ) عينه أو أبهم كما سبق . قوله : ( ووجه الثاني ) عبارة الزركشي ووجه الثاني أن الأصل براءة الذمة قال فالمسألة إذا من تعارض الأصلين , فلم قدم الأول وأجاب بأن الأصل عدم وجود سبب أقوى من أصل براءة الذمة لتحقق الجناية ا ه . وبه تعلم أن هذه المسألة لا تشكل على قطع اليدين والرجلين السابقة لأن ما زعمه فيها معتمد أيضا بالجناية . قوله : ( صدق إن أمكن ) استشكل هذا بما لو قطع أطرافه ثم قتله وقال قتلته قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بل بعد فعليك ديات , والزمان يحتمل الاندمال فإن الولي يصدق في بقاء الديات , أقول : لعل هذا محمول على ما إذا طال الزمان نعم مسألة الكتاب قد تشكل بمسألة قطع اليدين والرجلين السابقة . قوله : ( وإلا ) لم يقل وإلا بأن لم يمكن لأنه مشكل إذ عند عدم الإمكان يجب ثلاثة أروش بلا شك قطعا , وإنما المراد بقوله وإلا أن يكون الزمان طويلا مع إمكان فرض الاندمال قوله : ( لرفع الحاجز ) عبارة الزركشي لأنه ثبت رفع الحاجز باعترافه وثبت الاندمال بيمين المجني عليه فقد حصل موضحة ثالثة . وجه الأصح بأن الجاني يقول رفعت الحاجز قبل الاندمال حتى لا يلزمني إلا أرش فإذا لم يقبل قوله في الاتحاد وجب أن لا يقبل في الثالثة ولعل لا زائدة . ( قوله : بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه ) يريد أن الاندمال كائن قبل الرفع باليمين فقوله باليمين متعلق بمقدر .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي