تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وعليه أرش أصبع ) بخلاف الشلاء يقنع بها في الكاملة إذا رضي الجاني بأخذها نظير ذلك من أتلف صاعي بر فوجد للمتلف صاعا أخذه , ويطالب ببدل الباقي وإن أتلف له صاعا جيدا فوجد له صاعا رديئا فليس له الأخذ مع الأرش , قوله : ( أصلا ) أي لا حكومة خمس الكف ولا حكومة منابت الأصابع إذا لقطها . قوله : ( فلا قصاص عليه ) لو سقطت الأصابع فالظاهر وجوب القصاص كنظيره في الأنامل , ويتأكد هذا الحكم فيما لو كانت الأصابع حال الجناية مستحقة القطع بجناية أخرى , قوله : ( ولو قطع فاقد الأصابع إلخ ) هذه مكررة مع قوله ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع . . قوله : ( فقطع يدا إلخ ) , لو كان شلل الأصبعين متأخرا عن القطع فالحكم كذلك بالأولى , قوله : ( وإن شاء قطع يده ) بقياس الأولى على الاكتفاء باليد الشلاء عن قطع الصحيحة . .

| فصل قد ملفوفا

قوله : ( لأن الأصل إلخ ) أي ورجح هذا على الأصل الآتي لاعتضاده بوجود الجناية وهذا المعنى تجده ملحوظا في المسائل الآتية , وهو النافع في دفع اشتباهها قوله : ( فالواجب الدية ) لأن اليمين من المدعي لا تثبت القصاص قوله : ( ولو قطع طرفا ) أعم من هذا ولو

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢١