تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلف . والحاصل أن جلدتي البيضتين لهما اسمان الخصيتان والأنثيان هذا مراده والله أعلم . قوله : ( ويقطع إلخ ) قيل إن كان الشم والدمع لا يثبتان عند نقل الآفة المذكورة فلا يتجه القطع , قوله : ( لا عين صحيحة إلخ ) علل ذلك بأن البصر في العين قال الإمام وهو يخالف قول الأطباء , ثم قال لكن الأمر الشرعي لا يدار على الأمور الخفية ثم قوله لا عين تقديره لا تؤخذ عين إذ تقدير القطع غير صالح في العين , قوله : ( ويجوز العكس فيهما ) أي وهو أخذ العمياء بالصحيحة والأخرس بالناطق برضا المجني عليه وهو ذو العين الصحيحة , واللسان الناطق قوله : ( وفي قلع السن ) لقوله تعالى ﴿ والسن بالسن ﴾ قوله : ( لأنها تعود ) خولف هذا في الموضحة حيث يقتص حالا وإن غلب الالتحام لئلا ينتفي الضمان في غالب الموضحات , قوله : ( لأنها تعود إلخ ) قريب من قول غيره لأن القصاص إنما وجب في السن لفساد المنبت فكانت كالشعر , قوله : ( وعدن دونها ) قيل كان ينبغي وعادت لأن جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن قوله : ( ولا يستوفي له إلخ ) قيل هذا يأتي في قوله وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ورد بأن ذاك في الوارث وهذا في المستحق . . قوله : ( لم يسقط القصاص لا الأظهر ) محل الخلاف إذا نبتت قبل القصاص أو أخذ الدية , قوله : ( لأن العود إلخ ) أي فهو كاندمال الموضحة , قوله : ( ولا ينتظر العود ) لكن لو فعل ثم عادت قلنا بالثاني فليس للجاني قلع العائدة وهل يستحق أرش سنه ويسترده إذا كان دفعه فيه القولان

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٢٠