| باب كيفية القصاص
من القص وهو القطع قاله الأزهري ولما كان القصاص تارة يستوفى وتارة يعفى عنه بدأ الآن بكيفية استيفائه ثم يذكر بعد ذلك فصلا لحكم العفو عنه , قوله : ( ومستوفيه ) هو عطف على كيفية ولو أخره عن الاختلاف كان أولى لأن فصل الاختلاف الآتي سابق على فصل المستوفي , قوله : ( لا تقطع يسار بيمين إلخ ) . هذه الأمور في الأطراف بمنزلة الكفاءة في النفوس ولو قال لا تؤخذ ليشمل فقء العين ونحوه كان أولى قوله : ( ولا زائد بزائد ) كالأصلي قوله : ( لأن المماثلة إلخ ) . أي ولا طلاق آية ﴿ وكتبنا عليهم فيها ﴾ الآية , ولأن في اعتبار ذلك إبطال مقصود القصاص ولذا قتل وقطع العالم بالجاهل والصانع بالأخرق . قوله : ( والثاني إلخ ) . علل بأنه ليس للزائد اسم مخصوص يوجب النظر إلى القدر ومر إعادة الصورة . . قوله : ( ولا تتممه من الوجه والقفا ) أي ولا من غيرهما قوله : ( لو وزع ) أي الأرش