تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ويجب القصاص في الموضحة ) أي ولا نظر إلى غلظ ما فوقها من اللحم ورقته كالعضو الكبير بالصغير , قوله : ( لإمكان ضبطه ) هذا مردود فأنا نعتبر المماثلة بالجزئية لا بالمساحة وإلا لأدى إلى أخذ موضحة بمتلاحمة , وإذا كان كذلك فكيف ينتهي إلى غاية العظم لتنضبط بالجزئية , قوله : ( وما بعد الموضحة ) محله إذا لم يكن مع الذي بعدها إيضاح وإلا فله أن يوضح ويأخذ باقي الأرش كما سيأتي , قوله : ( أو قطع ) قيل الأحسن شق قوله : ( لا يضر ) أي كما أن اليد الشلاء والأصبع الزائدة فيهما القصاص بمثلهما , وإن لم يكن فيهما أرش مقدر , قوله : ( بالجزئية ) أي لا بالمساحة كما في الموضحة تقدر بالمساحة قوله : ( والثاني يمنعه ) أي ويجعله قدر المتلاحمة مثلا قوله : ( فلا يجب على الصحيح ) . نعم يجوز له القطع من مفصل دون ذلك مع أخذ الأرش كما سيأتي , قوله : ( أهل البصر ) أي عدلان منهم قوله : ( وقطع أذن ) ولو ردها في حرارة الدم فالتصقت , قوله : ( بفتح الجيم ) وحكي كسرها أيضا وهو غطاء العين من فوق وأسفل قوله : ( أي جلدتي البيضتين ) عبارة الزركشي هما البيضتان وجعل الخصيتين تفسيرا للجلدتين .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١١٤