تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( على وجه الوجوب ) هو قول المتن وقيل تجب دية . . قوله : ( ولو ارتد ) هذا عكسه ما تقدم , قوله : ( أي لا يجب لها شيء ) كما لو قتل في هذه الحالة وأولى , قوله : ( والثاني يعتبر حالة استقرارها ) , وذلك لأن الجناية قد صارت نفسا فكما لا شيء في النفس بتلك الجراحة والنفس هنا مهدرة فلو أدرجنا لأهدرنا فجعلت الردة قاطعة قائمة مقام الاندمال . قوله : ( ولو ارتد ) هذه الحالة متوسطة بين ما سلف , قوله : ( تخللها ) لأنه إذا قصر زمنها لا يظهر أثر السراية ورد بأن السراية حاصلة في زمنها ولا بد وهي حالة غير مضمونة فانتهضت الشبهة قوله : ( ولو جرح إلخ ) هذه في الحقيقة نظير التي ابتدأ الفصل بها لكنها تفارقها من حيث إن المجروح مضمون في أول الأمر . . قوله : ( فللسيد الأقل إلخ ) فإنه إن كان نصف القيمة أقل فهو أرش الجناية على ملكه , وما زاد في حال الحرية لا حق له فيه , وإن كانت الدية أقل فما نقص عن نصف القيمة نقص بسبب من جهته , وهو الإعتاق قوله : ( الواجبة ) مستدركة قوله : ( ونصف قيمته ) احترز عن قيمة النصف , قوله : ( وفي قول إلخ ) . الذي ظهر لي أن هذا الوجه لا يتجه غيره قياسا على المسألة قبله وإلا فما الفرق ولا يصح التعويل في الفرق على كون الأرش هنا مقدرا وفي الأولى غير مقدر فليتأمل . قوله : ( بأن يقدر موت المقطوع ) أي بقدر موته حرا وموته رقيقا وتوجب للسيد أقل العوضين . قوله : ( ويجب ) أي القصاص قطعا وكذا النفس على الأصح , قوله : ( لوجودها ) ولا يضرها شركة الأول كما في شركة الأول

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١١٢