تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ومن قتل جمعا مرتبا ) قد ذكر المصنف هذه المسألة بعد قتل الجماعة بالواحد لئلا يتوهم أن الواحد يكفي قتله عن الجماعة . فرع : لو ضربه أحدهما خمسين سوطا ثم ضربه الثاني ثلاثة أسواط مثلا , وهو عالم بالأول فعليهما القصاص , وإن كان جاهلا فلا قصاص على أحد , وإن انعكس الأمر فلا قصاص مطلقا لأنه شريك شبه العمد لكن محله عند عدم التواطؤ شرح الروض , قوله : ( بين الترتيب والمعية ) هما معتبران بالزهوق لا بالفعل , قوله : ( عصى ) هذا يفيد أن القرعة واجبة وهو كذلك , قوله : ( وللأول دية ) أي دية قتيله لا دية القاتل .

| فصل إذا جرح إلخ

محصل ما فيه بيان تغير حال المجني عليه بين الفعل والموت , قوله : ( أو مرتدا ) أي إذا لم يكن الجارح مرتدا مثله قوله : ( فلا ضمان ) أي كما في قطع يد السارق إذا مات منه , قوله : ( وقيل تجب ) اعترض الزركشي بأن في كل مسألة طريقين أصحهما في الأولين وجهان وفي الثانية القطع بنفي الدية وفي الثالثة القطع بالنفي الثانية فيها قولان , قوله : ( تجب دية ) أي مخففة قوله : ( أي الحربي أو المرتد والعبد ) معنى كلام الشارح أن أحد الأمرين من الحربي والمرتد جزء المثنى والعبد هو الجزء الآخر , ولهذا عطفه بالواو فإنك إذا أردت تفسير المثنى من قولك إذا جاء زيد وعمر فأكرمهما , تقول أي زيدا وعمرا ولا يصح أن تقول أي زيدا أو عمرا والله أعلم , قوله : ( والمذهب إلخ ) قضيته استواء المسائل في الخلاف مع أن إيجاب الدية في عبد نفسه أولى لأنه معصوم بالكفارة كذا قال الزركشي فتأمله مع الحاشية التي على قوله وقيل تجب , قوله : ( دية مسلم ) أي حر قوله : ( بحال الإصابة ) والرمي كالمقدمة قال الزركشي يخرج من هذا التفسير طريقة قاطعة بالوجوب قوله : ( مخففة ) يريد أن تعبير المتن يفيد جريان الخلاف في صفة التخفيف كما يفيده أصل الوجوب .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١١١