الخطأ والعمد من شخص واحد , قوله : ( فيه ) أي في الفعل فالضمير فيه راجع لقوله شبهة في الفعل . . قوله : ( عمدا وخطأ ) هو بدل من قوله جرحين قوله : ( هو قاتل نفسه ) سواء أعلم بحال السم أم لا وكما ينتفي القصاص لا دية أيضا , ولكن عليه قصاص الجرح أو أرشه , قوله : ( لم يقتل ) أي جزما قوله : ( لقصد التداوي ) هذا الوجه زيفه الروياني بأنه لا يعتبر قصد الفاعل بل كون الفعل ما يقصد به القتل غالبا ثم من تعليل هذا الوجه يستفاد أن محل الخلاف إذا قصد الإصلاح فلو استعجل لإراحة نفسه مثلا فهو شريك قاتل نفسه قطعا . فائدة : قال الإمام السم شيء يضاد القوة الحيوانية , قوله : ( حال السم ) أي في غلبة القتل به وعدمه قوله : ( بخلاف إلخ ) قيده المتولي بما إذا لم يعلم المتأخر تقدم ضرب غيره , وإلا فهو كما لو حبسه في بيت وجوعه مع علمه بجوعه السابق , وشرط الإمام لأصل المسألة أن تكون جملة السياط بحيث يقصد بها الهلاك غالبا ووجه اشتراط التواطؤ أن الهلاك لا يقصد بمثل هذا الفعل إلا مع التواطؤ .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي