تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القصاص منه فيكون واقعا على المستوفى منه لا على المستوفي , قلنا لكن ينقل الإشكال إلى قوله أو مبادرا فتأمل . قوله : ( فلوارثه ) أي الآخر قوله : ( ورثها ) أي فيرث ثمن القصاص ويجب عليه لأخيه الذي قتل الأم سبعة أثمان الدية , قوله : ( واستحق قتل أخيه ) أي ويلزم هذا المستحق لأخيه المذكور ثلاثة أرباع الدية . , كأن قوله : ( وسواء ) أي في القتل وتوزيع الدية كما تصرح به عبارة المنهج . قوله : ( ويقتل الجمع بواحد ) قال الزركشي بشرط أن يكون فعل واحد لو انفرد لقتل ا ه . ويجب تقييده بما إذا لم يتواطئوا على أنه سيأتي في مسألة السياط الآتية اشتراط التواطؤ مع أن صورتها أن فعل كل واحد إلخ , قال فيها الزركشي وفارق الجراح حيث لا يشترط فيها ذلك لأن الجرح يقصد به الهلاك بخلاف هذا , فانظر كيف يجتمع كلامه ويجوز أن يحمل كلامه هنا على اشتراط أن يكون له مدخل في التلف , قوله : ( وعن جميعهم ) هذا يفهم بالأولى قوله : ( ويقتل شريك الأب ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لنا ما لو عفا أحد الشريكين وما لو رميا ثم مات أحد الراميين قبل الإصابة , قوله : ( بعد القطع ) أفهم عدم القصاص في المعية والسبق وليس مرادا فيما يظهر , قوله : ( بعد جرح الدافع ) فيه نظر ( قوله : لأنه شريك من لا يضمن ) عبارة غيره لأن من لا يضمن أخف حالا من تضمين الخاطئ وفارق شريك الأب بأن فعل الأب مضموم , قوله : ( بأن الخطأ شبهة في الفعل ) أي فكان كما لو صدر

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٠٩