المعصوم , قوله : ( فلا يقتل مسلم بذمي ) نص عليه لخلاف أبي حنيفة وغيره يفهم بالأولى , وكذا حكم المسلم إذا قتل من لم تبلغه الدعوة لا يقتل به . قوله : ( والثاني إلخ ) أي هو كما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ومات ويجاب بأن هذا خرج عن العصمة بخلاف مسألتنا , قوله : ( قتل مرتد بذمي ) أي لأن المرتد أسوأ حالا منه , قوله : ( والثاني ) قد يؤيد بعدم صحة بيع العبد المرتد للذمي قوله : ( وبمرتد ) فتكون عصمته بالنظر إلى إسلامه السابق وقد يقدح في قصر العصمة على الإسلام والأمان , قوله : ( لا ذمي بمرتد ) الخلاف في هذه بناه القفال على الخلاف في عكسها وما لا يقتل به لا يضمنها , قوله : ( يقتل به ) أي وطلبه للإمام قوله : ( وعورض ) قال الزركشي منشأ الخلاف أن المرتد مهدر في نفسه أو معصوم عن غير المسلمين لأن قتله تصرف شرعي . . قوله : ( وعارض نافي القصاص إلخ ) , مما يدل له اتفاقهم على أنه لو آل الأمر إلى الدية وكانا نصفين تعلق ربع الدية وربع القيمة بماله ومثلهما برقبته . فرع : شخص له عبيد ثلاثة أعتق واحدا منهم ومات واحد وقتل واحد قبل موته يقرع بينهم , فإن خرج العتق لأحد الحيين فظاهر , وإن خرج على المقتول بان أنه قتل حرا وكانت الدية لورثته قال القاضي ولا قصاص على ظاهر المذهب لأن الحرية لم تتعين عليه وقت الموت بخلاف ما لو قال أنت حر قبل جرح فلان لك بيوم فإذا جرح ومات وجب القصاص وهذا الذي قاله حكاه الرافعي عن بعض
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي