تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جوعه جوعا لا يقتله وكان هناك جوع سابق جهله والفرق أن الضرب ليس من جنس المرض بخلاف الجوع فإنه من جنس الجوع السابق , وأيضا الجوع يخفى بخلاف المرض السابق قوله : ( لوجوب القصاص ) , لو قال لوجوب الضمان كان أولى بدليل قوله فهدر ولكن الحامل على ذلك , قوله بعد وفي القاتل وكذا قوله ومكافأة وقوله إسلام أو أمان مراده أن العصمة محصورة في هذين ويرد ضرب الرق على الأسير الوثني ونحوه لأنه داخل في الثاني . قوله : ( به ) أي إلا أن يكون مثله . قوله : ( في الأصح ) أي سواء ثبت بالبينة أو بالإقرار خلافا لما في التنبيه تبعا للماوردي من اختصاص ذلك , بالأول ثم حاصل ما في الزركشي عدم الوجوب فيما لو قتله بعد الرجوع لاختلاف العلماء في صحته , ثم رأيت الأذرعي قال إذا قتله بعد العلم بالرجوع وجب القصاص قطعا . . قوله : ( بلوغ وعقل ) أي ليدخل في أدلة القصاص ثم إذا وجب وطرأ الجنون بعد ذلك استوفى منه حال الجنون ولو كان ثبوته بإقراره . تنبيه : ينبغي أن يزيد وعصمة لما سيأتي في الحربي قوله : ( أخذا مما تقدم ) أي وهو انتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف وما نقله في الروضة عن أصحابنا في الأصول من أنه غير مكلف , وأن مرادهم بذلك عدم خطابه في حال السكر قوله : ( ولا يحلف ) عبارة المحرر ولا يمكن تحليفه قيل وهي أحسن لإشعارها بالعلة قوله : ( على حربي ) أي إذا أسلم بعد ذلك أو عقد له ذمة ولو كان إسلامه بين جرحه وموت المجروح قوله : ( يجب القصاص على المعصوم ) قال الزركشي أي في حق المؤمن وأما في حق بعضهم مع بعض فسيأتي قال والدليل حديث ﴿ من اعتقل مسلما وقتله فهو به قود ﴾ . . قوله : ( والمرتد ) هذا العطف يقتضي أن المرتد لا يدخل في إطلاق

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٠٦