تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه في مثل حالة المقدود ا ه . هذا ولكن كلامهم في باب الوصايا قد يخالف هذا وصرح بذلك جماعة من الأصحاب ولو شرب سما انتهى به إلى حركة المذبوح فالظاهر أنه كالجريح . .

| فصل قتل مسلما

قوله : ( لا قصاص وكذا دية في الأظهر ) إطلاقه يقتضي ثبوت الخلاف سواء علم أن في دار الحرب مسلما أم لا , ولكن طريقة صاحب التقريب الجزم بوجوب الدية إذا علم أن فيها مسلما , أو قصد عين شخص يظنه كافرا أو إن انتفى الأمران فلا دية جزما وإن وجد أحدهما فلا دية على الأظهر ونفى الدية لقوله تعالى ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ قال الرافعي رحمه الله تعالى من بمعنى في أي في عدو لكم ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه سوى الكفارة ولأنه أسقط حرمته بإقامته بدار الحرب ووجوبها لأن ظاهر حال من في الدار العصمة , قوله : ( وفي القصاص قول ) هذا القول قال الزركشي هو الأقيس لأن من خرج في دارنا على زي الكفار لا نرتاب في كونهم منهم . أقول فيه نظر لأن فرض المسألة في الحربيين والذي في دارنا يغلب أن يكون بأمان فاتجه وجوب القصاص عند تبين الإسلام , قوله : ( : ( من عهده مرتدا أو ذميا ) لو كان بدل العهد فيهما الظن قال الرافعي فالمتجه بينهما وبين ظن قاتل أبيه في القطع أو إثبات القولين . قوله : ( ولو ضرب مريضا إلخ ) من نظائر المسألة لو وطئ أجنبية يظنها أمته المشتركة أو سرق نصابا يظنه دونه بل قالوا في هذه الأخيرة , يقطع قطعا وينبغي جريان خلاف القصاص فيها ومحله في غير المؤدب وإلا فلا قصاص قوله : ( وقيل لا ) أي كما لو

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٠٥