الآذن . قوله : ( فليس بإكراه ) خالف في ذلك القاضي وتبعه ابن عبد السلام فلم ير الإبهام مسقطا لآلة الإكراه قال ابن الرفعة وعليه فلا يجب القود على المكره بناء على اشتراط قصد العين
| فصل في الجناية من اثنين وما معهما
هو معقود لطريان المباشرة على المباشرة والسبب على السبب , والحكم فيهما تقديم الأقوى والتسوية بين المتعادلين كذا قاله الزركشي . أقول وكأنه لم ينظر إلى ما في صدر الفصل لأنه مقدمة لما بعده قوله : ( إذا ) قدرها لمكان الفاء في قوله فقاتلان , ( قوله : مذففان ) هو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للفعلين لأنهما ينقسمان إلى المذفف وغيره ولا يصح أن ينقسما هنا إلى المذفف وغيره لأنه يفسد بذلك قوله الآتي وإلا فقاتلان , قوله : ( فقاتلان ) أي لأنه لا يمكن إضافته إلى أحدهما دون الآخر ولا إسقاطه قوله : ( عيش مذبوح ) عبارة الإمام لو انتهى إلى سكرات الموت وبدت أماراته وتغيرت أنفاسه لا يحكم له بالموت بل يلزم قاتله القصاص وإن كان يظن