تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( لأن الهلاك إلخ ) أي فصار شبهة دارئة للقصاص ثم هذا الثاني خرجه الربيع من الإلقاء من شاهق والأصحاب بين راد لهذا التخريج ومضعف له , وذلك لأن الملقي لا قصاص عليه ولا دية وها هنا تجب الدية عند انتفاء القصاص , قال الزركشي فظهر الفرق بينهما وهو أن الإرسال في الهواء لا يقتل ما لم يصدم فلما اعترضه معترض نسب إليه , وها هنا حصوله في الماء مهلك لا محالة قال ثم لا فرق بين أن يلتقمه الحوت قبل وصول الماء أو بعده ا ه . وقوله ثم لا فرق إلخ . يشكل على الفرق فتأمل . ثم رأيت هذا الذي ظهر لي مسطورا في الرافعي ثم نقل عن الإمام الفرق بأن الحوت ضار بطبعه وليس له اختيار فكان كالآلة , قوله : ( أو غير مغرق فالتقمه الحوت ) , أي ولو يعلم به الملقي وإلا وجب القود , قوله : ( وكذا على المكره في الأظهر ) محل الخلاف إذا كان المكره على قتله غير نبي وإلا فيجب القصاص قطعا قوله : ( ومقابل الأظهر وجه إلخ ) أي فكان كما لو ضربه واحتج له أيضا بحديث ﴿ رفع عن أمتي الخطأ ﴾ إلخ . قوله : ( ولو أكره بالغ مراهقا ) أي بالغ عاقل قوله : ( فعلى البالغ القصاص ) أي وعلى الصبي نصف دية مغلظة , قوله : ( إن قلنا عمد الصبي عمد ) أي الذي له نوع تمييز وهو الأظهر قال الإمام طريقة الخلاف ترجع إلى أنا ننقل فعل المكره إلى المكره على صفته أم نجعل المكره المباشر للقتل , وننظر إلى صفة فعل المكره قال الرافعي رحمه الله وهذا يقدح في معنى الشركة ا ه . يريد أن الراجح كون المكره بالفتح شريكا وهذا يقتضي ترجيح القول بأنه آلة , قوله : ( فإن قلنا خطأ ) عبارة . الزركشي فإن قلنا عمده كخطأ البالغ , قوله : ( وعلى البالغ

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٠٢