قول المتن : ( دوام الانتفاع ) يرد عليه المدبر والمعلق عتقه بصفة , فإنه يصح وقفه ويبطل عند وجود الصفة , ثم قضية عبارته صحة وقف غير المرئي , وهو كذلك على الأصح في الروضة . وقضيته صحة وقف الأعمى ولم يذكروه , ثم إذا وقف غير المرئي فلا خيار له عند الرؤية . قوله : ( لاتفاق المسلمين ) استدل أيضا بحديث , وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى , والأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح , وروي واعتده . قول المتن : ( في الذمة ) أي سواء ذمة نفسه وذمة غيره كعبده مسلم فيه .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩