فرع : يصح عتق الحمل , ولا يصح وقفه . قوله : ( لعدم تعين إلخ ) فكان كعتقه . . قوله : ( ولا يصح وقف حر ) أي ولو قلنا : ملك الموقوف للواقف , ومن ثم تعلم أن الشخص إذا ملك المنافع فقط لا يصح وقفها , وذلك لأن المنفعة فرع الرقبة فهي تابعة لها . فلا يقال : هلا صح نقل منافعها كما يؤجرها . قوله : ( يقيس إلخ ) فرق الأول بأن العتق أقوى بدليل السراية والتعليق . قوله : ( يقيس وقفه إلخ ) فعلى هذا إذا أعتقت المستولدة بموت السيد بطل الوقف . . قوله : ( لا يصح وقفه إلخ ) لأنها فرع الرقبة . قول المتن : ( ولا على العبد ) يصح لوقف على مكاتب الغير عند الماوردي والمتولي وكذا على المبعض أي على النصف الحر , ولو وقف مالك نصفه نصف الرقيق على النصف الآخر صح أيضا كما بحثه الزركشي . قول المتن : ( فهو وقف إلخ ) ويشترط قبول العبد . .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي