تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( لحرمة الروح ) ولحديث : ﴿ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ﴾ أي رعي الكلأ , وإنما خالف البهائم الزرع لحرمة الروح , ولأنه ليس في منعه منه منعه من الكلإ المشترك , وهذا الحديث الشريف هو المخصص لما تمسك به الإمام من عموم النهي عن بذل فضل الماء . فرع : الشرب وسقي الماء الدواب من الجداول المملوكة جائز إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي . نعم لو كان ليتيم ونحوه اتجه المنع . . قول المتن : ( مهايأة ) جعله الزركشي حالا من المبتدأ الذي هو القسمة على مذهب سيبويه . أقول : له مندوحة عن ذلك بأن يجعل حالا من فاعل الظرف .

| كتاب الوقف

مصدر وقف وأوقف لغة تميم وهو عكس حبس , فإن الفصيح أحبس . قال الراغب : ومعناه لغة المنع من الحركة ا ه . وشرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه , بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . قول المتن : ( وأهلية التبرع ) هو مغن عما قبله . فرع : أفتى ابن أبي عصرون والنووي وغيرهما بصحة وقف الإمام من بيت المال لأن له تمليكه وكما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق . وقال السبكي : لا أفتي به ولا بمنعه ولا أعتقده . .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٩٨