تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ولو كان المعمور إلخ ) إذا نظرت إلى هذا مع قوله أولا وهو ببلاد الإسلام صح لك من ذلك أن كلامه هنا شامل للإسلامي وغيره مما هو ببلاد الكفر . قوله ( كمراح الغنم ) ومسيل الماء , وملعب الصبيان , وأما المرعى والمحتطب فنقلا عن البغوي أنه كذلك , وعن آخرين التفصيل بين القريب والبعيد . قول المتن : ( موقف النازح ) قال الزركشي : لو كان ينزح بالدابة فحريمها قدر عمقها من سائر الجوانب . قول المتن : ( ومتردد الدابة ) ينبغي أن يعد أيضا الموضع الذي حفر فيه بئر لنقص ماء هذه , فإنه في الحريم وذلك لأنه يمتنع على المحيي فعله , وإن ساغ نظيره في الأملاك .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٩٠