تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السيد فأعتقه الوارث لم يرجع بلا خلاف . . قول المتن : ( ولو باعها لغيره إلخ ) لأن المنفعة مستثناة شرعا لا لفظا . نعم لو كان المشتري جاهلا بالمدة اتجه البطلان . قوله : ( لأن يد المستأجر إلخ ) أي بحق لازم فكانت أولى من يد الغاصب .

| كتاب إحياء . الموات

قول المتن : ( وليس هو لذمي ) أي خلافا لأبي حنيفة . قول المتن : ( وما كان معمورا ) شمل ما لو أحياه ثم تركه , لكن خالف فيه

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٨٨