السيد فأعتقه الوارث لم يرجع بلا خلاف . . قول المتن : ( ولو باعها لغيره إلخ ) لأن المنفعة مستثناة شرعا لا لفظا . نعم لو كان المشتري جاهلا بالمدة اتجه البطلان . قوله : ( لأن يد المستأجر إلخ ) أي بحق لازم فكانت أولى من يد الغاصب .
| كتاب إحياء . الموات
قول المتن : ( وليس هو لذمي ) أي خلافا لأبي حنيفة . قول المتن : ( وما كان معمورا ) شمل ما لو أحياه ثم تركه , لكن خالف فيه
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨