تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن تغصب من يد المالك أو يد المستأجر , خلافا لابن الرفعة . . قول المتن : ( وإن لم ينتفع ) سواء كان ذلك بعذر أم لا . قال في الحاوي : إلا إذا كان ذلك العذر قائما بالدابة كمرضها . أقول : فيها نظر , فإن هذا مثبت للخيار لا مسقط للأجرة . وبالجملة هذا الكلام قضيته أنه لو ترك الفسخ حتى انقضت المدة لا يلزمه شيء فيجب أن يقال بمثله في انقطاع ماء الأرض في المسألة السابقة , أي عند انحصار المنفعة في الزراعة وكله مشكل , والذي يخطر بذهني أن كلام الماوردي هذا وجه في المذهب والفتوى على خلافه , فإن مرض الدابة كعرجها بخلاف الآبق والمغصوب لخلو اليد منهما , ثم رأيت السبكي في قطعته حاول أن يكون ذلك وجها مرجوحا . قول المتن : ( وقبضها ) مثله العرض عليه . قول المتن : ( وسواء فيه إجارة العين إلخ ) قطع في التنبيه بأن الأجرة فيها لا تستقر إلا بالعمل . قول المتن : ( وتستقر إلخ ) أي كما في البيع بخلاف المهر لا يجب في النكاح الفاسد إلا بالوطء لأن البضع لا يدخل تحت اليد . نعم يرد على المنهاج أن عوض العين تستقر به الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة ولو كان المؤجر عقارا لم يكف في الفاسدة التخلية . فرع : يجب فيما لو عقد غير الإمام لأهل الذمة وسكتوا , حتى مضت المدة المسمى دون أجرة المثل . فرع : لو أكرى صبي بالغا وعمل فلا شيء له . . قوله : ( المنفعة إلخ ) ولو مضى بعضها انفسخ فيه , وفي الباقي الخلاف في تلف المبيع قبل القبض , فإن قلنا ينفسخ فللمستأجر الخيار ولا يبدل زمان بزمان . قول المتن : ( ولم يسلمها إلخ ) لو غصب الدابة أو العبد اتجه أن الحكم كذلك , لكن يثبت الخيار صرح به في البهجة . قوله : ( كالمكتري ) لو كان هو الحابس في المسألتين استقرت الأجرة ولزمه المسمى , فكما استوى حكمه في المسألتين , فليستو حكم المكري في المسألتين . قوله : ( لا خيار له ) أي كما لو حبس البائع المبيع ثم سلمه , ووجه الأول أن الإجارة لا تراد للدوام فيفوت الغرض بالتأخير بخلاف المالك . قوله : ( فلا فسخ ولا انفساخ بحال ) أي لأنه دين تأخر وفاؤه . قول المتن : ( ولو أجر عبده إلخ ) مثله موته بعد إجار المستولدة على ما قال الزركشي : إنه القياس , ونسبه لصاحب الكافي بعد أن نقل عن قضية كلام الرافعي البطلان . أقول : قضية كلام الرافعي هو الحق بدليل ما لو صدر تعليق عتق العبد على صفة قبل الإيجار ثم وجدت الصفة في مدته , فإن الإجارة تنفسخ . قوله : ( لتفويت السيد له ) أي قهرا فكان كما لو أكرهه على العمل , ولو مات

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ٨٧